فصل : حكم الاستعانة بمشرك .
فصل : ولا يستعان بمشرك وبهذا قال ابن المنذر و الجوزجاني وجماعة من أهل العلم وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجة وهو مذهب الشافعي لحديث الزهري الذي ذكرناه وخبر صفوان بن أمية ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين فان كان غير مأمون عليهم لم تجزئه الاستعانة به لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف فالكافر أولى .
ووجه الأول ما روت عائشة قالت : [ خرج رسول الله A إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر أدركه رجل من المشركين كان يذكر منه جراءة ونجدة فسر المسلمون به فقال : يا رسول الله جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له رسول الله عليه وسلم : أتؤمن بالله ورسوله قال : لا قال : فارجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم مضى رسول الله A حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل فقال له رسول الله A : أتؤمن بالله ورسوله قال : نعم قال : فانطلق ] متفق عليه ورواه الجوزجاني وروى الامام أحمد باسناده [ عن عبد الرحمن بن حبيب قال : أتيت رسول الله A وهو يريد غزوة أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا : إنا لنستحيي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم قال : فأسلمتما ؟ قلنا : لا قال : فانا لا نستعين بالمشركين على المشركين قال : فأسلمنا وشهدنا معه ] ولأنه غير مأمون على المسلمين فأشبه المخذل والمرجف قال ابن المنذر : والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت