مسألأة : يسهم للكافر إذا غزا معنا .
مسألة : قال : ويسهم للكافر إذا غزا معنا .
اختلفت الرواية في الكافر يغزو مع الامام باذنه فروي عن أحمد أنه يسهم له كالمسلم وبهذا قال الأوزاعي و الزهري و الثوري و إسحاق قال الجوزجاني : هذا مذهب أهل الثغور وأهل العلم بالصوائف والبعوث وعن أحمد لايسهم له وهو مذهب مالك و الشافعي و أبي حنيفة لأنه من غير أهل الجهاد فلم يسهم له كالعبد ولكن يرضخ له كالعبد .
ولنا ما روى الزهري [ أن رسول الله A استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم ] رواه سعيد في سننه وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي A يوم خيبر وهو على شركه فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة ولأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق وبهذا فارق العبد فان نقصه في دنياه وأحكامه وإن غزا بغير اذن الامام فلا سهم له لأنه غير مأمون على الدين فهو كالمرجف وشر منه وإن غزا جماعة من الكفار وحدهم فغنموا فيحتمل أن تكون غنيمتهم لهم لا خمس فيها لأن هذا اكتساب مباح لم يؤخذ على وجه الجهاد فكان لهم لا خمس فيه كالاحتشاش والاحتطاب ويحتمل أن يؤخذ خمسه والباقي لهم لأنه غنيمة قوم من أهل دار الاسلام فأشبه غنيمة المسلمين