مسألة : يرضخ للمرأة والعبد .
مسألة : قال : ويرضخ للمرأة والعبد .
معناه أنهم يعطون شيئا من الغنيمة دون السهم ولا يسهم لهم سهم كامل ولا تقدير لما يعطونه بل ذلك إلى اجتهاد الامام فان رأى التسوية بينهم سوى بينهم وإن رأى التفضيل فضل .
وهذا قول أكثر أهل العلم منهم سعيد بن المسيب و مالك و الثوري و الليث و الشافعي و إسحاق وروي ذلك عن ابن عباس وقال أبو ثور : يسهم للعبد وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز و الحسن و النخعي لما روي عن الأسود بن يزيد أنه شهد فتح القادسية عبيد فضرب لهم سهامهم ولأن حرمة العبيد في الدين كحرمة الحر وفيه من الغناء مثل مل فيه فوجب أن يسهم له كالحر وحكي عن الأوزاعي : ليس للعبد سهم ولا رضخ إلا أن يجيئوا بغنيمة أو يكون لهم غناء فيرضخ لهم قال : ويسهم للمرأة لما روى جرير بن زياد عن جدته أنها حضرت فتح خيبر قالت : فأسهم لنا رسول الله A كما أسهم للرجال وأسهم أبو موسى في غزوة تستر لنسوة معه وقال أبو بكر بن أبي مريم : أسهمن النساء يوم اليرموك وروى سعيد بإ سناده عن ابن شبل أن النبي A ضرب لسهلة بنت عاصم يوم حنين بسهم فقال رجل من القوم : أعطيت سهلة مثل سهمي .
ولنا ما روي عن ابن عباس أنه قال : كان رسول الله A يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما سهم فلم يضرب لهن رواه مسلم وروى سعيد بن يزيد بن هارون أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن المرأة والمملوك يحضران الفتح ألهما من المغنم شئ ؟ قال : يجذيان وليس لهما شئ وفي رواية قال : ليس لهما سهم وقد يرضخ لهما وعن عمير مولى أبي اللحم قال : شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله A فأخبر بأني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع رواه أبوداود واحتج به أحمد ولأنهما ليسا من أهل القتال فلم يسهم لهما كالصبي [ قالت عائشة : يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال : نعم جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة ] .
وقال عمر بن أبي ربيعة : .
( كتب القتل والقتال علينا ... وعلى المحصنات جر الذيول ) .
ولان المرأة ضعيفة يستولي عليها الخور فلا تصلح للقتال ولهذا لم تقتل إذا كانت حربية فأما ما روي في إسهام النساء فيحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهما بدليل أن في حديث حشرج أنه جعل لهن نصيبا تمرا ولو كان سهما ما اختص التمر ولأن خيبر قسمت على أهل الحديبية نفر معدودين في غير حديثها ولم يذكرن منهم ويحتمل أنه أسهم لهن مثل سهام الرجال من التمر خاصة أو من المتاع دون الأرض وأما حديث سهلة فان في الحديث أنها ولدت فأعطاها النبي A لها ولولدها فبلغ رضخهما سهم رجل ولذلك عجب الرجل الذي قال : أعطيت سهلة مثل سهمي ولو كان هذا مشهورا من فعل النبي A ما عجب منه