فصل : كل ذلك سواء كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة أو من جيش .
فصل : وسواء كانت الغنيمة من فتح حصن أو من مدينة أو من جيش وبهذا قال الشافعي وقال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي عن اسهام الخيل من غنائم الحصون فقال : كانت الولاة من قبل عمر بن عبد العزيز : الوليد وسليمان لا يسهمون الخيل من الحصون ويجعلون الناس كلهم رجالة حتى ولي عمر بن عبد العزيز فأنكر ذلك وأمر باسهامها من فتح الحصون والمدائن ووجه ذلك أن النبي A قسم غنائم خيبر : للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم وهو حصون ولأن الخيل ربما احتيج اليها بأن ينزل أهل الحصن فيقاتلوا خارجا منه ويلزم صاحبه مؤنة له فيقسم له كما لو كان في غير حصن