مسألة : إذا كان فرس الفارس هجينا أعطي سهم له وسهم لفرسه .
مسألة : قال : الا أن يكون فرسه هجينا فيعطى سهما له وسهما لفرسه .
الهجين الذي أبوه عربي وأمه برذونة والمقرف الذي أبوه برذون وأمه عربية .
قالت هند بنت النعمان بن بشير : .
( وما هند إلا مهرة عربية ... سليلة أفراس تحللها بغل ) .
( فان ولدت مهرا كريما فبالحري ... وان يك أقراف فما أنجب الفحل ) .
وأراد الخرقي بالهجين ههنا ما عدا العربي والله أعلم وقد حكي عن أحمد أنه قال : الهجين البرذون واختلفت الرواية عنه في سهمانها فقال الخلال : تواترت الروايات عن أبي عبد الله في سهام البرذون أنه سهم واحد واختاره أبو بكر و الخرقي وهو قول الحسن قال الخلال : وروى عنه ثلاثة منقطعون أنه يسهم للبرذون مثل سهم العربي واختاره الخلال وبه قال عمر بن عبد العزيز و مالك و الشافعي و الثوري لأن الله تعالى قال : { والخيل والبغال } وهذه من الخيل ولأن الرواة رووا أن النبي A أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما وهذا عام في كل فرس ولأنه حيوان ذو سهم فاستوى فيه العربي وغيره كالآدمي .
وحكى أبو بكر عن أحمد C رواية ثالثة أن البراذين إن أدركت إدراك العراب أسهم لها مثل الفرس العربي وإلا فلا وهذا قول ابن أبي شيبة وابن أبي خيثمة وأبي أيوب و الجوزجاني لأنها من الخيل وقد عملت عمل العراب فأعطيت بهما كالعربي .
وحكى القاضي رواية رابعة أنه لا يسهم لها وهو مالك بن عبد الله الخثعمي لأنه حيوان لا يعمل عمل الخيل العراب فأشبه البغال ويحتمل أن تكون هذه الرواية فيما لا يقارب العتاق منها لما روى الجوزجاني باسناده عن أبي موسى أنهى كتب إلى عمر بن الخطاب : إنا وجدنا بالعراق خيلا عراضا دكنا فما ترى يا أمير المؤمنين في سهمانها ؟ فكتب إليه : تلك البراذين فما قارب العتاق منها فاجعل له سهما واحدا وألغ ما سوى ذلك .
ولنا ما روى سعيد عن أبي الأقمر قال : أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكوادن ضحى الغد وعلى الخيل رجل من همذان يقال له المنذر بن أبي حميضة فقال : لا أجعل الذي أدرك من يومه مثل الذي لم يدرك ففضل الخيل فقال عمر : هبلت الوادعي أمه أمضوها على ما قال ولم يعرف عن الصحابة خلاف هذا القول .
وروى مكحول [ أن النبي A أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما ] رواه سعيد أيضا ولأن نفع العربي وأثره في الحرب أفضل فيكون سهمه أرجح كتفاصيل من يرضخ له وأما قولهم : انه من الخيل قلنا : والخيل في نفسها تتفاضل سهمانها وأما قولهم ان النبي A قسم للفرس سهمين من غير تفريق قلنا : هذه قضية في عين لا عموم لها فيحتمل أنه لم يكن فيها برذون وهو الظاهر فانها من خيل العرب ولا براذين فيها ودل على صحة هذا أنهم لما وجدوا البراذين بالعراق أشكل عليهم أمرها وان عمر فرض لها سهما واحدا وأمضى ما قال المنذر بن أبي حميضة في تفضيل العراب عليها ولو كان النبي A سوى بينهما لم يخف ذلك على عمر ولا خالفه ولو خالفه لم يسكت الصحابة عن انكاره عليه سيما وابنه هو راوي الخبر فكيف يخفى ذلك عليه ؟ ويحتمل أنه فضل العراب أيضا فلم يذكره الراوي لغلبة العراب وقلة البراذين ويدل على صحة هذا التأويل خبر مكحول الذي رويناه وقياسها على الآدمي لا يصح لأن العربي منهم لا أثر له في الحرب زيادة على غيره بخلاف العربي من الخيل على غيره والله أعلم