مسألة : الغنيمة تقسم للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه .
مسألة : قال : ويعطى ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه .
أكثر أهل العلم على أن الغنيمة تقسم للفارس منها ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم قال ابن المنذر : هذا مذهب عمر بن عبد العزيز و الحسن و ابن سيرين و حسين بن ثابت وعوام علماء الاسلام في القديم والحديث منهم مالك ومن تبعه من أهل المدينة و الثوري ومن وافقه من أهل العراق والليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبو ثور و أبو يوسف و محمد وقال أبو حنيفة : للفرس سهم واحد لما روى مجمع بن حارثة [ أن رسول الله A قسم خيبر على أهل الحديبية فأعطى الفارس سهمين واعطى الراجل سهما ] رواه أبو داود ولأنه حيوان ذو سهم فلم يزد على سهم كالآدمي .
ولنا ما روى ابن عمر [ أن رسول الله A أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أقسام : سهمان لفرسه وسهم له ] متفق عليه وعن أبي رهم وأخيه أنهما كانا فارسين يوم خيبر فأعطيا ستة أسهم : أربعة أسهم لفرسيهما وسهمين لهما رواه سعيد ين منصور وعن ابن عباس Bه [ أن رسول الله A أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما ] .
وقال خالد : الحذاء لا يختلف فيه عن النبي A أنه أسهم هكذا للفرس سهمين ولصاحبه سهما وللراجل سهما وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن : [ أما بعد فان سهمان الخيل مما فرض رسول الله A : سهمين للفرس وسهما للراجل ولعمري لقد كان حديثا ما أشعر أن أحدا من المسلمين هم بانتقاض ذلك فمن هم بانتقاض ذلك فعاقبه والسلام عليك ] رواهما سعيد و الأثرم وهذا يدل على ثبوت سنة رسول الله A بهذا وأنه أجمع عليه فلا يعول على ما خالفه فأما حديث مجمع فيحتمل أنه أراد : أعطى الفارس سهمين لفرسه وأعطى الراجل سهما يعني صاحبه فيكون ثلاثة أسهم على أن حديث ابن عمر أصح منه وقد وافقه حديث أبي رهم وأخيه و ابن عباس وهؤلاء أحفظ وأعلم وابن عمر وأبو رهم وأخوه ممن شهدوا وأخذوا السهمان وأخبروا عن أنفسهم أنهم أعطوا ذلك فلا يعارض ذلك بخبر شاذ تعين غلطه أو حمله على ما يخالف ظاهره وقياس الفرس على الآدمي غير صحيح لأن أثرها في الحرب أكثر وكلفتها أعظم فينبغي أن يكون سهمها أكثر