مسألة : حكم من دخل أرضهم من الغزاة فارسا فنفق فرسه .
مسألة : قال : ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة فله سهم راجل ومن دخل راجلا فأحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم الفارس .
وجملة ذلك أن الاعتبار في استحقاق السهم بحالة الإحراز فان أحرزت الغنيمة وهو راجل فله سهم راجل وان أحرزت وهو فارس فله سهم الفارس سواء دخل فارسا أو راجلا قال أحمد : أنا أرى أن كل من شهد الوقعة على أي حالة كان يعطى إن كان فارسا ففارس وإن كان راجلا فراجل لأن عمر قال : الغنيمة لمن شهد الوقعة وبهذا قال الأوزاعي و الشافعي و إسحاق و أبو ثور ونحوه قال ابن عمر وقال أبو حنيفة : الاعتبار بدخول دار الحرب فان دخل فارسا فله سهم فارس وان نفق فرسه قبل القتال وان دخل راجلا فله سهم الراجل وان استفاد فرسا فقاتل عليه .
وعنه رواية أخرى كقولنا قال أحمد : كان سليمان بن موسى يعرضهم إذا أدربوا الفارس فارس والراجل راجل لأنه دخل في الحرب بنية القتال فلا يتغير سهمه بذهاب دابته أو حصول دابة له كما لو كان بعد القتال .
ولنا أن الفرس حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حال القتال فيسهم له مع الوجود فيه ولا يسهم له مع العدم كالآدمي والأصل في هذا أن حالة استحقاق السهم حالة تقتضي الحرب بدليل قول عمر : الغنيمة لمن شهد الوقعة ولأنها الحال التي يحصل فيها الاستيلاء الذي هو سبب الملك بخلاف ما قبل ذلك فان الأموال في أيدي أصحابها ولا ندري هل يظفر بهم أولا ؟ ولأنه لو مات بعض المسلمين قبل الاستيلاء لم يستحق شيئا ولو وجد مدد في تلك الحال أو انفلت أسير فلحق بالمسلمين أو أسلم كافر فقاتلوا استحفوا السهم فدل على أن الاعتبار بحالة الإحراز فوجب اعتباره دون غيره