فصل : حكم ما إذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان .
فصل : إذا دخل حربي دار الاسلام بغير أمان نظرت فان كان معه متاع يبيعه في دار الاسلام وقد جرت العادة بدخولهم إلينا تجارا بغير أمان لم يعرض لهم وقال أحمد : إذا ركب القوم في البحر فاستقبلهم فيه تجار مشركون من أرض العدو يريدون بلاد الاسلام لم يعرضوا لهم ولم يقاتلوهم وكل من دخل بلاد المسلمين من أهل الحرب بتجارة بويع ولم يسأل عن شيء وان لم تكن معه تجارة فقال : جئت مستأمنا لم يقبل منه وكان الامام مخيرا فيه ونحو هذا قال الأوزاعي و الشافعي وإن كان ممن ضل الطريق أو حملته الريح في المركب إلينا فهو لمن أخذه في احدى الروايتين والأخرى يكون فيئا