فصل : إذا شهد للأسير اثنان أو أكثر أنهم أمنوه قبل .
فصل : واذا شهد للأسير اثنان أو أكثر من المسلمين أنهم أمنوه قبل إذا كانوا بصفة الشهود وقال الشافعي : لا تقبل شهادتهم لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم .
ولنا أنهم عدول من المسلمين غير متهمين شهدوا بأمانه فوجب أن يقبل كما لو شهدوا على غيرهم أنه أمنه وما ذكروه لا يصح فان النبي A قبل شهادة المرضعة على فعلها في حديث عقبة بن الحارث وإن شهد واحد : إني أمنته فقال القاضي : قياس قول أحمد أنه يقبل كما لو قال الحاكم بعد عزله كنت حكمت لفلان على فلان بحق قبل قوله وعلى قول أبي خطاب : يصح أمانه فقبل خبره به كالحاكم في حال ولايته وهذا قول الأوزاعي ويحتمل أن لا يقبل لأنه ليس له أن يؤمنه في الحال فلم يقبل إقراره به كما لو أقر بحق على غيره وهذا قول الشافعي و أبي عبيدة