فصلان : لا يصح أمان كافر وإن كان ذميا ويصح للإمام أمان الكفار والأسرى .
فصل : ولا يصح أمان كافر وان كان ذميا لأن النبي A قال : [ ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ] فجعل الذمة للمسلمين فلا تحصل لغيرهم ولأنه متهم على الاسلام وأهله فأشبه الحربي ولا يصح أمان مجنون ولا طفل لأن كلامه غير معتبر ولا يثبت به حكم ولا يصح أمان زائل العقل بنوم أو سكر أو اغماء لذلك ولأنه لا يعرف المصلحة من غيرها فأشبه المجنون ولا يصح من مكره لأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح كالاقرار .
فصل : ويصح أمان الإمام لجميع الكفار وآحادهم لأن ولايته عامة على المسلمين ويصح أمان الأمير لمن أقيم بازائه من المشركين فأما في حق غيرهم فهو كآحاد المسلمين لأن ولايته على قتال أولئك دون غيرهم ويصح أمان آحاد المسلمين للواحد والعشرة والقافلة الصغيرة والحصن الصغير لأن عمر Bه أجاز أمان العبد لأهل الحصن الذي ذكرنا حديثه ولا يصح أمانه لأهل بلدة ورستاق وجمع كثير لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على الإمام .
فصل : ويصح أمان الامام للاسير بعد الاستيلاء عليه لأن عمر Bه لما قدم عليه بالهرمزان أسيرا قال : لا بأس عليك ثم أراد قتله فقال له أنس : قد أمنته فلا سبيل لك عليه وشهد الزبير بذلك فعدوه أمانا رواه سعيد ولأن للامام المن عليه والأمان دون ذلك فأما آحاد الرعية فليس له ذلك وهذا مذهب الشافعي وذكر أبو الخطاب أن يصح أمانه لأن زينب ابنة رسول الله A أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع بعد أسره فأجاز النبي A أمانها وحكي هذا عن الأوزاعي .
ولنا أن أمر الأسير مفوض إلى الإمام فلم يجز الافتيات عليه فيما يمنعه ذلك كقتله وحديث زينب في أمانها إنما صح بإجازة النبي A