مسألة : سبيل من استرق منهم وما أخذ منهم سبيل الغنيمة .
مسألة : قال : وسبيل من استرق منهم وما أخذ منهم على إطلاقهم سبيل تلك الغنيمة .
يعني من صار منهم رقيقا بضرب الرق عليه أو فودي بمال فهو كسائر الغنيمة يخمس ثم يقسم أربعة أخماسه بين الغانمين لا نعلم في هذا خلافا فان النبي A قسم فداء أسارى بدر بين الغانمين ولأن مال غنمه المسلمون فأشبه الخيل والسلاح فان قيل : فالأسر لم يكن للغانمين فيه حق فكيف تعلق حقهم ببدله ؟ قلنا : إنما يفعل الإمام في الاسترقاق ما يرى فيه المصلحة لأنه لم يصر مالا فاذا صار مالا تعلق حق الغانمين به لأنهم أسروه وقهروه وهذا لا يمنع ألا ترى أن من عليه الدين إذا قتل قتلا يوجب القصاص كان لورثته الخيار فإذا اختاروا الدية تعلق حق الغرماء بها