مسألة : لا يدخل مع المسلمين إلى أرض العدو من النساء إلا الطاعنة في السن .
مسألة : قال : ولا يدخل مع المسلمين من النساء الى ارض العدو إلا الطاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى كما فعل النبي A .
وجملته انه يكره دخول النساء الشواب أرض العدو لأنهن لسن من أهل القتال وقلما ينتفع بهن فيه لاستيلاء الخور والجبن عليهن ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون ما حرم الله منهن وقد [ روى حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله A في غزوة خيبر سادسة ست نسوة فبلغ رسول الله A فبعث إلينا فجئنا فرأينا منه الغضب فقال : مع من خرجتن ؟ فقلنا : يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق فقال : قمن حتى إذا فتح الله خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال فقلت لها : يا جدة ما كان ذلك ؟ قالت : تمرا ] قيل للأوزاعي : هل كانوا يغزون معهم بالنساء في الصوائف ؟ قال : لا إلا بالجواري فأما المرأة الطاعنة في السن وهي الكبيرة إذا كان فيها نفع مثل سقي الماء ومعالجة الجرحى فلا بأس به لما روينا من الخبر وكانت أم سليم ونسيبة بنت كعب تغزوان مع النبي A فأما نسيبة فكانت تقاتل وقطعت يدها يوم اليمامة وقالت الربيع : كنا نغزو مع النبي A لسقي الماء ومعالجة الجرحى .
وقال أنس : [ كان رسول الله A يغزو بأم سليم ونسوة معها من الانصار يسقين الماء ويداوين الجرحى ] قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح فان قيل : فقد كان النبي A يخرج معه من تقع عليها القرعة من نسائه وخرج بعائشة مرات قيل : تلك امرأة واحدة يأخذها لحاجته إليها ويجوز مثل ذلك للأمير عند حاجته ولا يرخص لسائر الرعية لئلا يفضي إلى ما ذكرنا