فصل : حكم ما لو غضب على رجل فقال له : أحرد عليك أن تصحبني فنادى بالنفير .
فصل : وسئل أحمد عن الامام إذا غضب على الرجل فقال : احرج عليك أن لا تصحبني فنادى بالنفير يكون إذنا له ؟ قال : لا إنما قصد له وحده فلا يصحبه حتى يأذن له قال : وإذا نودي بالصلاة والنفير فان كان العدو بالبعد إنما جاءهم طليعة للعدو صلوا ونفروا اليهم واذا استغاثوا بهم وقد ورد العدو أغاثوا ونصروا وصلوا على ظهور دوابهم ويؤمون والغياث عندي أفضل من صلاة الجماعة والطالب والمطلوب في هذا الموضع يصلي على ظهر دابته وهو يسير أفضل إن شاء الله تعالى وإذا سمع النفير وقد أقيمت الصلاة يصلي ويخفف ويتم الركوع والسجود ويقرأ بسور قصار وقد نفر من أصحاب رسول الله A وهو جنب يعني غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب قال : ولا يقطع الصلاة إذا كان فيها وإذا جاء النفير والامام يخطب يوم الجمعة لا ترى أن ينفروا ؟ قال : ولا تنفروا الخيل إلا على حقيقة ولا تنفر على الغلام إذا أبق إذا أنفروهم فلا يكون هلاك الناس بسبب غلام وإذا نادى الامام : الصلاة جامعة لأمر يحدث فيشاور فيه لم يتخلف عنه أحد إلا من عذر