فصل : إذا أذن له والداه بالغزو وشرطا عليه ألا يقاتل فحضر القتال تعين عليه وسقط شرطهما .
فصل : وإن أذن له والداه في الغزو وشرطا عليه أن لا يقاتل فحضر القتال تعين عليه وسقط شرطهما كذلك قال الأوزاعي و ابن المنذر لأنه صار واجبا عليه فلم يبق لهما في تركه طاعة ولو خرج بغير إذنهما فحضر القتال ثم بدا له الرجوع لم يجز له ذلك