فصل : إذا خرج للجهاد تطوعا بإذنهما فمعناه منه بعد سيره فعليه الرجوع .
فصل : وإن خرج في جهاد تطوع بإذنهما فمعناه منه بعد سيره وقبل وجوبه فعليه الرجوع لأنه معنى لو وجد بالابتداء منع فاذا وجد في أثنائه منع كسائر الموانع إلا أن يخاف على نفسه في الرجوع أو يحدث له عذر من مرض أو ذهاب نفقة أو نحوه فان أمكنه الاقامة في الطريق وإلا مضى مع الجيش فاذا حضر الصف تعين عليه بحضوره ولم يبق لهما إذن وإن كان رجوعهما عن الإذن بعد تعين الجهاد عليه لم يؤثر رجوعهما شيئا وإن كانا كافرين فأسلما ومنعاه كان ذلك كمنعهما بعد اذنهما سواء وحكم الغريم يأذن في الجهاد ثم يمنع منه حكم الوالد على ما فصلناه فأما إن حدث للانسان في نفسه عذر من مرض أو عمى أو عرج فله الانصراف سواء التقى الزحفان أو لم يلتقيا لأنه لا يمكنه القتال ولا فائدة في مقامه