فصل : حكم من اقتنى كلبا عقورا فأطلقهة فعقر إنسانا أو دابة .
فصل : ومن اقتنى كلبا عقورا فأطلقه فعقر انسانا أو دابة ليلا أو نهارا أو خرق ثوب انسان فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه لأنه مفرط باقتنائه إلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه فلا ضمان فيه لأنه معتد بالدخول متسبب بعدوانه الى عقر الكلب له وان دخل باذن المالك فعليه ضمانه لأنه تسبب الى إتلافه وإن أتلف الكلب بغير العقر مثل ان ولغ في اناء انسان أو بال لم يضمنه مقتنيه لأن هذا لا يختص به الكلب العقور قال القاضي : وان اقتنى سنورا يأكل أفراخ الناس ضمن ما أتلفه كما يضمن ما أتلفه الكلب العقور ولا فرق بين الليل والنهار وان لم يكن له عادة بذلك لم يضمن صاحبه جنايته كالكلب إذا لم يكن عقورا ولو ان الكلب العقور أو السنور حصل عند انسان من غير اقتنائه ولا اختياره فافسد لم يضمنه لأنه لم يحصل الاتلاف بسببه