فصل : حكم ما لو أتلفت البهيمة غير الزرع .
فصل : وإن أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته ليلا كان أو نهارا ما لم تكن يده عليها وحكي عن شريح أنه قضى في شاة وقعت في غزل حائك ليلا بالضمان على صاحبها وقرأ شريح : { إذ نفشت فيه غنم القوم } قال : والنفش لا يكون إلا بالليل وعن الثوري يضمن وإن كان نهارا لأنه مفرط بارسالها .
ولنا قول النبي A : [ العجماء جرحها جبار ] متفق عليه أي هدر وأما الآية فان النفش هو الرعي بالليل فكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعا بالرعي وتدعوها نفسها الى أكله بخلاف غيره فلا يصح قياس غيره عليه