فصل : إذا صال على إنسان صائل يريد ماله أو نفسه ظلما .
فصل : وإذا صال على إنسان صائل يريد ماله أو نفسه ظلما أو يريد امرأة ليزني بها فلغير المصول عليه معونته في الدفع ولو عرض اللصوص لقافلة جاز لغير أهل القافلة الدفع عنهم لأن النبي A قال : [ انصر أخاك ظالما أو مظلوما ] وفي حديث : [ إن المؤمنين يتعاونون على الفتان ] ولأنه لولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم لأن قطاع الطريق إذا انفردوا بأخذ مال إنسان لم يعنه غيره فانهم يأخذون أموال الكل واحدا واحدا وكذلك غيرهم