فصل : حكم من عرض لإنسان يريد ماله أو نفسه .
فصل : وكل من عرض لإنسان يريد ماله أو نفسه فحكمه ما ذكرنا فيمن دخل منزله في دفعهم بأسهل ما يمكن دفعهم به فإن كان بينه وبينهم نهر كبير أو خندق أو حصن لا يقدرون على اقتحامه فليس له رميهم وإن لم يمكن إلا بقتالهم فله قتالهم وقتلهم قال أحمد في اللصوص يريدون نفسك ومالك : قاتلهم تمنع نفسك ومالك وقال عطاء في المحرم يلقى اللصوص قال : يقاتلهم أشد القتال وقال ابن سيرين : ما أعلم احدا ترك قتال الحرورية واللصوص تأثما إلا أن يجبن وقال الصلت بن طريف : قلت للحسن : اني احرج في هذه الوجوه أخوف شيء عندي : يلقاني اللصوص يعرضون لي في مالي فان كففت يدي ذهبوا بمالي وان قاتلت اللص ففيه ما قد علمت ؟ قال : أي بني من عرض لك في مالك فان قتلته فالى النار وان قتلك فشهيد ونحو ذلك عن أنس و الشعبي و النخعي وقال أحمد في امرأة أرادها رجل على نفسها فقتلته لتحصن نفسها فقال : إذا علمت أنه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها فلا شيء عليها وذكر حديثا يرويه الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا أضاف ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته فقال عمر : والله لا يودى أبدا ولأنه إذا جاز الدفع عن ماله الذي يجوز بذله واباحته فدفع المرأة عن نفسها وصيانتها عن الفاحشة التي لا تباح بحال أولى : إذا ثبت هذا فانه يجب عليها أن تدفع عن نفسها إن أمكنها ذلك لأن التمكين منها محرم وفي ترك الدفع نوع تمكين فأما من اريدت نفسه أو ماله فلا يجب عليه الدفع لقول النبي A في الفتنة : [ اجلس في بيتك فان خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك ] وفي لفظ : [ فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ] ولأن عثمان ترك القتال مع إمكانه مع إرادتهم نفسه فان قيل : فقد قلتم في المضطر إذا وجد ما يدفع به الضرورة لزمه الأكل منه في أحد الوجهين فلم لم تقولوا ذلك ههنا ؟ قلنا : لأن الأكل يحيي به نفسه من غير تفويت نفس غيره وههنا في إحياء نفسه فوات نفس غيره فلم يجب عليه فأما ان أمكنه الهرب فهل يلزمه ؟ فيه وجهان : .
أحدهما : يلزمه لأنه أمكنه الدفع عن نفسه من غير ضرر يلحق غيره فلزمه كالأكل في المخمصة .
والثاني : لا يلزمه لأنه دفع عن نفسه فلم يلزمه كالدفع بالقتال