مسألتان وفصل : بيان حد المرأة والعبد .
مسألة : قال : وتضرب المرأة جالسة وتمسك يداها لئلا تنكشف .
وبهذا قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك وقال ابن أبي ليلى و أبو يوسف : تحد قائمة كما تلاعن .
ولنا ما روي عن علي Bه أنه قال : تضرب المرأة جالسة والرجل قائما ولأن المرأة عورة وجلوسها أستر لها ويفارق اللعان فإنه لا يؤدي الى كشف العورة وتشد عليها ثيابها لئلا ينكشف شيء من عورتها عند الضرب .
فصل : أشد الضرب في الحد ضرب الزاني ثم حد القذف ثم حد الشرب ثم التعزير وقال مالك : كلها واحد لأن الله أمر بجلد الزاني والقاذف أمرا واحدا ومقصود جميعها واحد وهو الزجر فيجب تساويها في الصفة وعن أبي حنيفة التعزير أشدها ثم حد الزاني ثم حد الشرب ثم حد القذف .
ولنا أن الله تعالى خص الزاني بمزيد تأكيد بقوله سبحانه : { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } فاقتضى ذلك مزيد تأكيد فيه ولا يمكن ذلك في العدد فتعين جعله في الصفة ولأن ما دونه أخف منه عددا فلا يجوز أن يزيد عليه في إيلامه ووجعه لأنه يفضي إلى التسوية بينهما أو زيادة القليل على ألم الكثير .
مسألة : قال : ويجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر هذا على الرواية التي تقول : إن حد الحر في الشرب ثمانون فحد العبد والأمة نصفها أربعون وعلى الرواية الأخرى حدهما عشرون نصف حد الحر بدون سوط الحر لأنه لما خفف عنه في عدده خفف عنه في صفته كالتعزير مع الحد ويحتمل أن يكون سوطه كسوط الحر لأنه إنما يتحقق التنصيف إذا كان السوط مثل السوط أما إذا كانا في نصفا في عدده وأخف منه في سوطه كان أقل من النصف والله تعالى قد أوجب النصف بقوله تعالى : { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }