فصل : حكم ما لو سرق وقتل في المحاربة .
فصل : وإن سرق وقتل في المحاربة ولم يأخذ المال قتل حيثما ولم يصلب ولم تقطع يده لأنهما حدان فيهما قتل فدخل ما دون القتل فيه ولم يصلب لان الصلب من تمام حد قاطع الطريق إذا أخذ المال مع القتل ولم يوجد وهذان حدان كل واحد منهما منفصل عن صاحبه فاذا اجتمعا تداخلا وإن قتل في المحاربة جماعة قتل بالاول حتما وللباقين ديات أوليائهم لأن قتله استحق قتل الاول وتحتم بحيث لا يسقط فتعينت حقوق الباقين في الدية كما لو مات