فصل : حكم ما لو أقر السارق فقال المالك : لم تسرق مني ولكن غصبتني .
فصل : ولو أقر بسرقة من رجل فقال المالك : لم تسرق مني ولكن غصبتني أو كان لي قبلك وديعة فجحدتني لم يقطع لأن إقراره لم يوافق دعوى المدعي وبهذا قال أبو ثور وأصحاب الرأي وإن أقر أنه سرق نصابا من رجلين فصدقه أحدهما دون الآخر أو قال الآخر : بل غصبتنيه أو جحدتنيه لم يقطع وبه قال أصحاب الرأي وقال أبو ثور : إذا قال الآخر : غصبتنيه أو جحدتنيه قطع .
ولنا أنه لم يوافق على سرقة نصاب فلم يقطع كالتي قبلها وإن وافقاه جميعا قطع وإن حضر أحدهما فطالب ولم يحضر الآخر لم يقطع لأن ما حصلت المطالبة به لا يوجب القطع بمفرده وإن أقر أنه سرق من رجل شيئا فقال الرجل : قد فقدته من مالي فينبغي أن يقطع لما روي عن عبد الرحمن بن ثعلبة الانصاري عن أبيه [ أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله A فقال : يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني فأرسل النبي A إليهم فقالوا : إنا افتقدنا جملا لنا فأمر به النبي صلى الله عليه وسل فقطعت يده قال ثعلبة : أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول : الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخلي جسدي النار ] أخرجه ابن ماجة