مسألة : لا يقطع السارق حتى يأتي مالك المسروق يدعيه .
مسألة : قال : ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه .
وبهذا قال أبو حنيفة و الشافعي وقال أبو بكر : يقطع ولا يفتقر الى دعوى ولا مطالبة وهذا قول مالك و أبي ثور و ابن المنذر لعموم الآية لأن موجب القطع ثبت فوجب من غير مطالبة كحد الزنا .
ولنا أن المال يباح بالبذل والاباحة فيحتمل أن مالكه أباحه إياه أو وقفه على المسلمين أو على طائفة السارق منهم أو أذن له في دخول حرزه فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة وعلى هذا يخرج الزنا فانه لا يباح بالإباحة ولأن القطع أوسع في الإسقاط ألا ترى أنه إذا سرق مال ابنه لم يقطع ؟ ولو زنى بجاريته حد ولأن القطع شرع لصيانة مال ادمي فله به تعلق فلم يستوف من غير حضور مطالب به والزنا حق لله تعالى محض فلم يفتقر إلى طلب به إذا ثبت هذا فان وكيل المالك يقوم مقامه في الطلب وقال القاضي : إذا أقر بسرقة مال غائب حبس حتى يحضر الغائب لأنه يحتمل أن يكون قد أباحه ولو أقر بحق مطلق لغائب لم يحبس لأنه لا حق عليه لغير الغائب ولم يأمر بحبسه فلم يحبس وفي مسألتنا تعلق به حق الله تعالى وحق الآدمي فحبس لما عليه من حق الله تعالى فإن كانت العين في يده أخذها الحاكم وحفظها للغائب وإن لم يكن في يده شيء فإذا جاء الغائب كان الخصم فيها