مسألة : يقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها .
مسألة : قال : ويقطع السارق وان وهبت له السرقة بعد إخراجها .
وجملته أن السارق إذا ملك العين المسروقة بهبة أو بيع أو غيرهما من أسباب الملك لم يخل من أن يملكها قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة بها عنده أو بعد ذلك فان ملكها قبله لم يجب القطع لأن من شرطه المطالبة بالمسروق وبعد ملكه له لا تصح المطالبة وإن ملكها بعده لم يسقط القطع وبهذا قال مالك و الشافعي و إسحاق وقال أصحاب الرأي : يسقط لأنها صارت ملكه فلا يقطع في عين هي ملكه كما لو مكلها قبل المطالبة بها ولأن المطالبة شرط والشروط يعتبر دوامها ولم يبق لهذه العين مطالب .
ولنا ما روى الزهري عن ابن صفوان عن أبيه [ أنه نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه الى النبي A فأمر به النبي A أن يقطع فقال صفوان : يا رسول الله لم أرد هذا ردائي عليه صدقة فقال رسول الله A : فهلا قبل أن تأتيني به ؟ ] رواه ابن ماجة و الجوزجاني وفي لفظ [ قال : فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما ؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال فهلا كان قبل أن تأتيني به ؟ ] رواه الأثرم و أبو داود فهذا يدل على أنه لو وجد قبل رفعه اليه لدرأ القطع وبعده لا يسقطه وقولهم أن المطالبة شرط قلنا : هي شرط الحكم لا شرط القطع بدليل أنه لو استرد العين لم يسقط القطع وقد زالت المطالبة