فصل : يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي ويقطع الذمي بسرقة مالهما .
فصل : ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي ويقطع الذمي بسرقة مالهما وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا فأما الحربي إذا دخل الينا مستأمنا فسرق فإنه يقطع أيضا وقال ابن حامد : لا يقطع وهو قول أبي حنيفة و محمد لأنه حد لله تعالى فلا يقام عليه كحد الزنا وقد نص أحمد على أنه لا يقام عليه حد الزنا و للشافعي قولان كالمذهبين .
ولنا أنه حد يطالب به فوجب عليه كحد القذف يحققه أن القطع يجب صيانة للاموال وحد القذف يجب صيانة للاعراض فإذا وجب في حقه أحدهما وجب الآخر فأما حد الزنا فلم يجب لأنه يجب به قتله لنقضه العهد ولا يجب مع القتل حد سواه .
إذا ثبت هذا فإن المسلم يقطع بسرقة ماله وعند أبي حنيفة لا يجب ولنا أنه سرق مالا معصوما من حرز مثله فوجب قطعه كسارق مال الذمي ويقطع المرتد إذا سرق لأن أحكام الاسلام جارية عليه