فصل : حكم ما لو أقر العبد بسرقة مال يده فأنكر ذلك سيده .
فصل : وإن أقر العبد بسرقة مال في يده فأنكر ذلك سيده وقال : هذا مال فالمال لسيده ويقطع العبد وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه لأنه لم تثبت سرقته للمال فلم يجب قطعه كما لو أنكره المسروق منه ولأنه إذا لم يقبل إقراره في المال ففي الحد الذي يندرئ بالشبهات أولى ولنا أنه أقر بالسرقة وصدقه المسروق منه فقطع كالحر ويحتمل أن لا يجب القطع لأن الحد يدرأ بالشبهات وكون المال محكوما به لسيده شبهة