فصل : يقطع الآبق بسرقته وغيره .
فصل : ويقطع الآبق بسرقته وغيره روي ذلك عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وبه قال مالك و الشافعي وقال مروان وسعيد بن العاصي و أبو حنيفة : لا يقطع لأن قطعه قضاء على سيده ولا يقضى على الغائب .
ولنا عموم الكتاب والسنة وأنه مكلف سرق نصابا من حرز مثله فيقطع كغير الآبق وقولهم إنه قضاء على سيده لا يسلم فإنه لا يعتبر فيه إقرار السيد ولا يضر إنكاره وإنما يعتبر ذلك من العبد ثم القضاء على الغائب بالبينة جائز على ما عرف في موضعه