مسألة : الحر والحرة والعبد والعبدة سواء في حد السرقة .
مسألة : قال : والحر والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء .
أما الحر والحرة فلا خلاف فيهما وقد نص الله تعالى على الذكر والأنثى بقوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ولأنهما استويا في سائر الحدود فكذلك في هذا وقد قطع النبي A سارق رداء صفوان وقطع المخزومية التي سرقت القطيفة .
فأما العبد والأمة فإن جمهور الفقهاء وأهل الفتوى على أنهما يجب قطعهما بالسرقة إلا ما حكي عن ابن عباس أنه قال : لا قطع عليهما لأنه حد لا يمكن تنصيفه فلم يجب في حقهما كالرجم ولأنه حد فلا يساوي العبد فيه الحر كسائر الحدود .
ولنا عموم الآية وروى الأثرم أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فأمر كثير ابن الصلت أن تقطع أيديهم ثم قال عمر : والله اني لأراك تجيعهم ولكن لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك ؟ قال : أربعمائة درهم قال عمر : اعطه ثمانمائة درهم .
وروى القاسم بن محمد عن أبيه أن عبدا أقر بالسرقة عند علي فقطعه وفي رواية قال : كان عبدا يعني الذي قطعه علي رواه الامام أحمد بإسناده وهذه قصص تنتشر ولم تنكر فتكون إجماعا وقولهم لا يمكن تنصيفه قلنا : ولا يمكن تعطيله فيجب تكميله وقياسهم نقلبه عليهم فنقول : حد فلا يتعطل في حق العبد والأمة كسائر الحدود وفارق الرجم فإن حد الزاني لا يتعطل بتعطيله بخلاف القطع فان حد السرقة يتعطل بتعطيله