مسألة : حكم ما لو كان المسروق ثمرا أو كثرا .
مسألة : قال : إلا أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا فلا قطع فيه .
يعني به الثمر في البستان قبل ادخاله الحرز فهذا لا قطع في عند أكثر الفقهاء كذلك الكثر المأخوذ من النخل وهو جمار النخل روي هذا القول عن ابن عمر وبه قال عطاء و مالك و الثوري و الشافعي وأصحاب الرأي وقال أبو ثور : إن كان من ثمر أو بستان محرز ففيه القطع وبه قال ابن المنذر : إن لم يصح خبر رافع قال : ولا أحسبه ثابتا واحتجا بظاهر الآية وبقياسه على سائر المحرزات .
ولنا ما روى رافع بن خديج عن النبي A أنه قال : [ لا قطع في ثمر أو كثر ] أخرجه أبو داود و ابن ماجة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله A أنه سئل عن الثمر المعلق فقال : [ من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ] وهذا يخص عموم الآية ولأن البستان ليس بحرز لغير الثمر فلا يكون حرزا له كما لو لم يكن محوطا فأما إن كانت نخلة أو شجرة في دار محرزة فسرق منه ا نصابا ففيه القطع لأنه سرق من حرز والله أعلم