مسألة وفصل : وقت صلاة العشاء .
مسألة قال : فإذا ذهب ثلث الليل ذهب الاختيار ووقت الضرورة مبقى إلى أن يطلع الفجر الثاني وهو البياض الذي يرى من قبل المشرق فينتشر ولا ظلمة بعده .
اخلتفت الرواية في آخر وقت الاختيار فروي عن أحمد أنه ثلث الليل نص عليه أحمد في رواية الجماعة وهو قول عمر بن الخطاب Bه وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز و مالك لأن في [ حديث جبريل أنه صلى بالنبي A في المرة الثانية ثلث الليل وقال : الوقت ما بين هذين ] وفي حديث بريدة أن النبي A صلاها في اليوم الثاني ثلث الليل وعن عائشة [ أن رسول الله A قال : صلوا فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل ] وفي حديثها الآخر وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل ولأن ثلث الليل يجمع الروايات والزيادة تعارضت الأخبار فيها فكان ثلث الليل أولى الرواية الثانية أن آخره نصف الليل وهو قول الثوري و ابن المبارك و أبي ثور و أصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي لما روي عن أنس بن مالك قال : أخر رسول الله A صلاة العشاء إلى نصف الليل رواه البخاري وعن أبي سعيد الخدري قال : [ قال رسول الله A لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل ] رواه أبو داود و النسائي وفي حديث عبد الله بن عمر عن النبي A قال : [ وقت العشاء إلى نصف الليل ] رواه أبو داود و الأولى - ان شاء الله تعالى - أن لا يؤخرها عن ثلث الليل وأن أخرها إلى نصف الليل جاز وما بعد النصف وقت ضرورة الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر على ما مضى شرحه وبيانه ثم لا يزال الوقت ممتدا حتى يطلع الفجر الثاني .
فصل : وتسمى هذه الصلاة العشاء ولا يستحب تسميتها العتمة وكان ابن عمر إذا سمع رجلا يقول العتمة صاح وغضب وقال : إنما هو العشاء وروي عن النبي A أنه قال : [ لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء وأنهم يعتمون الإبل ] وعن ابي هريرة مثله رواهما ابن ماجة وإن سماها العتمة جاز فقد روى أبو داود باسناده عن معاذ أنه قال : أبقينا يعني انتظرنا رسول الله A في صلاة العتمة ولأن هذا نسبة لها إلى الوقت الذي تجب فيه فأشبهت صلاة الصبح والظهر وسائر الصلوات