فصل : حكم ما لا سرق أموالا غير الواردة في المسلألة والفصول السابقة .
فصل : وما عدا هذا من الأموال ففيه القطع سواء كان طعاما أو ثيابا أو حيوانا أو أحجارا أو قصبا أو صيدا أو نورة أو جصا أو زرنيخا أو توابل أو فخارا أو زجاجا أو غيره وبهذا قال مالك و الشافعي و أبو ثور وقال أبو حنيفة : لا قطع على سارقالطعام الرطب الذي يتسارع اليه الفساد كالفواكه والطبائخ لقول رسول الله A : [ لا قطع في ثمر ولا كثر ] رواه أبو داود ولأن هذا معرض للهلاك أشبه ما لم يحرز ولا قطع فيما كان أصله مباحا في دار الإسلام كالصيود والخشب إلا في الساج والابنوس والصندل والقنا والمعمول من الخشب فانه يقطع به وما عدا هذا لا يقطع به لأنه يوجد كثيرا مباحا في دار اللاسلام فأشبه التراب ولا قطع في القرون ولإن كانت معمولة لأن الصنعة لا تكون غالبة عليها بل القيمة لها بخلاف معمول الخشب ولا قطع عنده في التوابل والنورة والجص والزرنيخ والملح والحجارة واللبن والفخار والزجاج وقال الثوري : ما يفسد في يومه كالثريد واللحم لا قطع فيه .
ولنا عموم قوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن رسول الله A سئل عن الثمر المعلق فذكر الحديث ثم قال : ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع ] رواه أبو داود وغيره وروي أن عثمان Bه أتي برجل قد سرق أترجة فأمر بها عثمان فأقيمت فبلغت قيمتها ربع دينار فأمر به عثمان فقطع رواه سعيد ولأن هذا مال يتمول في العادة ويرغب فيه فيقطع سارقه إذا اجتمعت الشروط كالمجفف ولأن ما وجب القطع في معموله وجب فيه قبل العمل كالذهب والفضة وحديثهم أراد به الثمر المعلق بدليل حديثنا فانه مفسر له وتشبيهه بغير المحرز لا يصح لأن غير المحرز مضيع وهذا محفوظ ولهذا افترق سائر الأموال بالحرز وعدمه وقولهم : يوجد مباحا في دار الاسلام ينتقض بالذهب والفضة والحديد والنحاس وسائر المعادن والتراب قد سبق القول فيه