فصل : حكم ما لو سرق ماء أو كلأ أو ملحا .
فصل : وإن سرق ماء فلا قطع فيه قاله أبو بكر و لأبو اسحاق بن شاقلا لأنه مما لا يتمول عادة ولا أعلم في هذا خلافا وإن سرق كلأ او ملحا فقال أبو بكر : لا قطع فيه لأنه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه فأشبه الماء .
وقال أبو اسحاق بن شاقلا : فيه القطع لأنه يتمول عادة فأشبه التبن والشعير وأما الثلج فقال القاضي : هو كالماء لأنه ماء جامد فأشبه الجليد والأشبه أنه كالملح لانه يتمول عادة فهو كالملح المنعقد من الماء وأما التراب فان كان مما تقل الرغبات فيه كالذي يعد للتطيين والبناء فلا تقطع فيه لانه لا يتمول وإن كان مما له قيمة كثيرة كالطين الأرمني الذي يعد للدواء أو المعد للغسل به أو الصبغ كالمغرة احتمل وجهين : .
احدهما : لا قطع فيه لأنه من جنس لا يتمول أشبه الماء .
والثاني : فيه القطع لأنه يتمول عادة ويحمل الى البلدان للتجارة فيه فأشبه العود الهندي ولا يقطع بسرقة السرجين لأنه إن كان نجسا فلا قيمة له وإن كان طاهرا فلا يتمول عادة ولا تكثر الرغبات فيه فاشبه التراب الذي للبناء وما عمل من التراب كاللبن والفخار ففيه القطع لانه يتمول عادة