فصل : إن ثبت زناه فلا حد على قاذفه لأنه صادق .
فصل : فأما إن ثبت زناه ببينة أو إقرار أو حد بالزنا فلا حد على قاذفه لأنه صادق ولأن احصان المقذوف قد زال بالزنا ولو قال لمن زنى في شركه أو لمن كان مجوسيا تزوج بذات محرمه بعد أن أسلم : يا زاني فلا حد عليه إذا فسره بذلك وقال مالك : عليه الحد لأنه قذف مسلما لم يثبت زناه في اسلامه .
ولنا أنه قذف من ثبت زناه أشبه ما لو ثبت زناه في الاسلام ولأنه صادق والذي يقتضيه كلام الخرقي وجوب الحد عليه لقوله ومن قذف من كان مشركا وقال أردت أنه زنى وهو مشرك لم يلتفت الى قوله وحد