مسألة : يحد من قذف الملاعنة .
مسألة : قال : ويحد من قذف الملاعنة .
نص أحمد على هذا وهو قول ابن عمر وابن عباس و الحسن و الشعبي و طاوس و مجاهد و مالك و الشافعي وجمهور الفقهاء ولا نعلم فيه خلافا وقد روى ابن عباس أن النبي A قضى في الملاعنة أن لا ترمى ولا يرمى ولدها فعليه الحد رواه أبو داود ولأن حصانتها لم تسقط باللعان ولا يبت الزنا به ولذلك لم يلزمها به حد ومن قذف ابن الملاعنة فقال : هو ولد زنا فعليه الحد للخبر والمعنى وكذلك إن قال : هو من الذي رميت به فأما إن قال : ليس هو ابن فلان يعني الملاعن واراد أنه منفي عنه شرعا فلا حد عليه لأنه صادق