فصل : حكم من قال لرجل : زنيت بفلانة .
فصل : وإذا قال لرجل : زنيت بفلانة كان قاذفا لها وقد نقل عن أبي عبد الله أنه سئل عن رجل قال لرجل يا ناكح أمه ما عليه ؟ قال إن كانت أمه حية فعليه الحد للرجل ولامه حد وقال مهنا : سألت أبا عبد الله إذا قال الرجل لرجل : يا زاني ابن الزاني قال : عليه حدان قلت : أبلغك في هذا شئ قال : مكحول قال فيه حدان وإن أقر إنسان أنه زنى بامرأة فهو قاذف لها سواء ألزمه حد الزنا باقراره أو لم يلزمه وبهذا قال ابن المنذر و أبو ثور ويشبه مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يلزمه حد القذف لأنه يتصور منه الزنا بها من غير زناها لاحتمال أن تكون مكرهة أو موطوءة بشبهة .
ولنا ما روى ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي A فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة : فقالت : كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين والاحتمال الذي ذكره لا ينفي الحد بدليل ما لو قال : يا نائك أمه فإنه يلزمه الحد مع احتمال أن يكون فعل ذلك بشبهة وقد روي عن أبي هريرة أنه جلد رجل قال لرجل ذلك ويتخرج لنا مثل قول أبي حنبيفة بناء على ما إذا قال لامرأته : يا زانية فقالت : بك زنيت فان أصحابنا قالوا : لا حد عليها في قولها : بك زنيت لاحتمال وجود الزنا به مع كونه واطئا بشبهة ولا يجب الحد عليه لتصديقها إياه وقال الشافعي : عليه الحد دونها وليس هذا باقرار صحيح .
ولنا أنها صدقته فلم يلزمه حد كما لو قالت : صدقت ولو قال : يا زانية قالت : أنت أزنى مني فقال أبو بكر : هي كالتي قبلها في .
سقوط الحد عنه ويلزمها لها ههنا حد القذف بخلاف التي قبلها لأنها أضافت إليه الزنا وفي التي قبلها اضافته الى نفسها