فصل : حكم من قال لرجل : يا زانية أو لامرأة : يا زاني .
فصل : فإن قال لرجل : يا زانية أو لامرأة يا زاني فهو صريح في قذفهما اختاره أبو بكر وهو مذهب الشافعي واختار ابن حامد أنه ليس بقذف إلا أن يفسره به وهو قول أبي حنيفة لأنه يحتمل أن يريد بقوله : يا زانية أي يا علامة في الزنا كما يقال للعالم : علامة ولكثير الرواية راوية ولكثير الحفظ حفظة .
ولنا أن ما كان قذفا لاحد الجنسين كان قذفا للآخر كقوله : زنيت بفتح التاء وكسرها لهما جميعا ولأن هذا اللفظ خطاب لهما وإشارة اليهما بلفظ الزنا وذلك يغني عن التمييز بتاء التأنيث وحذفها وكذلك لو قال للمرأة يا شخصا زانيا أو للرجل يا نسمة زانية كان قاذفا وقولهم : إنه يريد بذلك أنه علامة في الزنا لا يصح فان ما كان اسما للفعل اذا دخلته الهاء كانت للمبالغة كقولهم : حفظة للمبالغة في الحفظ وراوية للمبالغة في الرواية وكذلك همزة ولمزة وصرعة ولأن كثيرا من الناس يذكر المؤنث ويؤنث المذكر ولا يخرج بذلك عن كون المخاطب به مرادا بما يراد باللفظ الصحيح