فصل : حكم ما إذا قذف رجل رجلا فقال آخر : صدقت .
فصل : وإذا قذف رجل رجلا فقال آخر : صدقت فالمصدق قاذف أيضا في أحد الوجهين لأن تصديقه ينصرف الى ما قاله بدليل ما لو قال : لي عليك ألف فقال : صدقت كان اقرارا بها ولو قال : أعطني ثوبي هذا فقال : صدقت كان إقرارا وفيه وجه آخر لا يكون قاذفا وهو قول زفر لأنه يحتمل أن يريد بتصديقه في غير القذف ولو قال : أخبرني فلان أنك زنيت لم يكن قاذفا سواء كذبه المخبر عنه أو صدقه وبه قال الشافعي و أبو ثور وأصحاب الرأي وقال أبو الخطاب : فيه وجه آخر أنه يكون قاذفا إذا كذبه الآخر وبه قال عطاء و مالك ونحوه عن الزهري لأنه أخبر بزناه .
ولنا أنه إنما أخبر أنه قد قذف فلم يكن قذفا كما لو شهد على رجل أنه قد قذف رجلا