مسألة : من زنى مرارا ولم يحد فحد واحد .
مسألة : قال : ومن زنى مرارا ولم يحد فحد واحد .
وجملته أن ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر إذا تكرر قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد بغير خلاف علمناه قال ابن المنذر : أجمع على كل من نحفظ عنه من أهل العلم منهم عطاء و الزهري و مالك و أبو حنيفة و أحمد و اسحاق و أبو ثور و أبو يوسف وهو مذهب ة الشافعي وإن أقيم عليه الحد ثم حدثت منه جناية أخرى ففيها حدها لا نعلم فيه خلافا وحكاه ابن المنذر عمن يحفظ عنه وقد سئل رسول الله A عن الأمة تزني قبل أن تحصن قال : [ إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ] ولأن تداخل الحدود إنما يكون مع اجتماعها وهذا الحد الثاني وجب بعد سقوط الأول باستيفائه وإن كانت الحدود من أجناس مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر أقيمت كلها إلا أن يكون فيها قتل فإن كان فيها قتل اكتفي به لأنه لا حاجة معه الى الزجر بغيره وقد قال ابن مسعود : ما كانت حدود فيها قتل إلا أحاط القتل بذلك كله وإن لم يكن فيها قتل استوفيت كلها وبدئ بالأخف فالأخف فيبدأ بالجلد ثم بالقطع ويقدم الأخف في الجلد على الأثقل فيبدأ في الجلد بحد الشرب ثم بحد القذف إن قلنا انه حق لله تعالى ثم بحد الزنا وإن قلنا ان حد القذف حق لآدمي قدمناه ثم بحد الشرب ثم بحد الزنا