فصل : يستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالاقرار التعريض له بالرجوع .
فصل : ويستحب للامام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار التعريض له بالرجوع إذا تم والوقوف عن إتمامه إذا لم يتم كما روي عن النبي A أنه أعرض عن ماعز حين أقر عنده ثم جاءه من الناحية الأخرى فاعرض عنه حتى تمم إقراره أربعا ثم قال : [ لعلك قبلت لعلك لمست ] وروي أنه قال للذي أقر بالسرقة : [ ما إخالك فعلت ] رواه سعيد عن سفيان عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي A وقال : حدثنا هشيم عن الحكم بن عتيبة عن يزيد بن أبي كبشة عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سوداء سرقت فقال لها : أسرقت ؟ قولي : لا فقالت : لا فخلى سبيلها ولا بأس أن يعرض بعض الحاضرين له بالرجوع او بأن لا يقر .
وروينا عن الأحنف أنه كان جالسا عند معاوية فأتي بسارق فقال له معاوية : أسرقت ؟ فقال له بعض الشرطة : اصدق الامير فقال الاحنف : الصدق في كل المواطن معجزة فعرض له بترك الاقرار وروي عن بعض السلف أنه قال : لا يقطع ظريف يعني به أنه إذا قامت عليه بينة ادعى شبهة تدفع عنه القطع فلا يقطع ويكره لمن علم حاله ان يحثه على الاقرار لما روي عن النبي A أنه قال لهزال وقد كان قال لماعز : بادر الى رسول الله A قبل أن ينزل فيك قرآن : [ ألا سترته بثوبك كان خيرا لك ؟ ] رواه سعيد وروى باسناده أيضا عن سعيد ابن المسيب قال : جاء ماعز بن مالك إلى عمر بن الخطاب فقال له أنه أصاب فاحشة فقال له : أخبرت بهذا احدا قبلي قال : لا قال : فاستتر بستر الله وتب إلى الله فان الناس يعيرون ولا يغيرون والله يغير ولا يعير فتب إلى الله ولا تخبر به احدا فانطلق إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال عمر فلم تقره نفسه حتى اتى رسول الله A فذكر له ذلك