فصل : حكم الزنا بالمرأة المستأجرة .
فصل : واذا استأجر امراة لعمل شىء فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحد وبه قال أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة : لا حد عليهما في هذه المواضع لأن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطء امرأة هو مالك لها .
ولنا عموم الآية والاخبار ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد وقولهم ان ملكه منفعتها شبهة ليس بصحيح فإنه إذالم يسقط عنه الحد ببذلها نفسها له ومطاوعتها إياه فلأن لا يسقط بملكه نفع محل آخر أولى وما وجب الحد عليه بوطء مملوكته وإنما وجب بوطء أجنبية فتغير حالها لا يسقطه كما لو ماتت