فصل : إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد لها لم يلزمها الحد بذلك .
فصل : وإذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها الحد بذلك وتسأل فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا لم تحد وهذا قول أبي حنيفة و الشافعي وقال مالك : عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة إلا أن تظهر أمارات الاكراه بأن تأتي مستغيثة أو صارخة لقول عمر Bه : والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف .
وروي أن عثمان أتي بامرأة ولدت لستة أشهر فامر بها عثمان أن ترجم فقال علي : ليس لك عليها سبيل قال الله تعالى : { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وهذا يدل على انه كان يرجمها بحملها وعن عمر نحو من هذا .
وروي عن علي Bه أنه قال : يا أيها الناس : إن الزنا زناءان : زنا سر وزنا علانية ؟ فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الامام أول من يرمي وهذا قول سادة الصحابة ولم يظهر لهم في عصرهم مخالف فيكون إجماعا .
ولنا أنه يحتمل أنه من وطء أكراه أو شبهة والحد يسقط بالشبهات وقد قيل ان المرأة تحمل من غير وطء بان يدخل ماء الرجل في فرجها إما بفعلها أو بفعل غيرها ولهذا تصور حمل البكر فقد وجد ذلك وأما قول الصحابة فقد اختلفت الرواية عنهم فروى سعيد حدثنا خلف بن خليفة حدثنا هاشم أن امراة رفعت إلى عمر بن الخطاب ليس لها زوج وقد حملت فسألها عمر فقالت : إني امرأة ثقيلة الرأس وقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ فدرا عنها الحد .
وروى البراء بن صبرة عن عمر أنه أتي بامرأة حامل فادعت أنها أكرهت فقال : خل سبيلها وكتب إلى أمراء الاجناد ان لا يقتل أحد إلا بإذنه وروي عن علي وابن عباس أنهما قالا : إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل .
وروى الدار قطني باسناده عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر أنهم قالوا : إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت ولا خلاف في أن الحد يدرأ بالشبهات وهي متحققة ههنا