فصل : ولا يصح إقراره المكره .
فصل : ولا يصح الاقرار من المكره فلو ضرب الرجل ليقر بالزنا لم يجب عليه الحد ولم يثبت عليه الزنا ولا نعلم من أهل العلم خلافا في أن إقرار المكره لا يجب به حد وروي عن عمر Bه أنه قال : ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته أو ضربته أو أوثقته رواه سعيد وقال ابن شهاب في رجل اعترف بعد جلده ليس عليه حد ولأن الاقرار إنما ثبت به المقر به لوجود الداعي الى الصدق وانتفاء التهمة عنه فان العاقل لا يتهم بقصد الاضرار بنفسه ومع الإكراه يغلب على الظن أنه قصد باقراره دفع ضرر الإكراه فانتفى ظن الصدق عنه فلم يقبل