فصل : حكم إقرار الأخرس .
فصل : و أما الأخرس فان لم تفهم إشارته فلا يتصور منه إقرار وإن فهمت إشارته فقال القاضي : عليه الحد وهو قول الشافعي و ابن القاسم صاحب مالك و أبي ثور و ابن المنذر لان من صح اقراره بغير الزنا صح إقراره به كالناطق وقال أصحاب ابي حنيفة : لا يحد باقرار ولا بينة لأن الاشارة تحتمل ما فهم منها وغيره فيكون ذلك شبهة في درء الحد لكونه مما يندرئ بالشبهات ولا يجب بالبينة لاحتمال أن يكون له شبهة لا يمكنه التعبير عنها ولا يعرف كونها شبهة ويحتمل كلام الخرقي أن لا يجب الحد باقراره لانه غير صحيح ولأن الحد لا يجب مع الشبهة والاشارة لا تنتفي معها الشبهات فأما البينة فيجب عليه بها الحد لأن قوله معها غير معتبر