مسألة من شروط وجوب الحد : الصحة والبلوغ والعقل .
مسألة : قال : وهو بالغ صحيح عاقل .
أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد وصحة الاقرار لأن الصبي والمجنون قد رفع القلم عنهما ولا حكم لكلامهما وقد روي عن علي Bه عن النبي A أنه قال : [ رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ] رواه أبو داود و الترمذي وقال : حديث حسن وفي حديث ابن عباس في قصة ماعز [ أن النبي A سأل قومه : أمجنون هو ؟ قالوا : ليس به بأس ] وروي أن [ النبي A قال له حين أقر عنده : أبك جنون ] وقد روى أبو داود باسناده قال : أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علي بن أبي طالب Bه فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة آل فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم فقال : ارجعوا بها ثم أتاه فقال : يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة ؟ عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل قال : بلى ! قال : فما بال هذه ؟ قال : لا شيء قال : فأرسلها فأرسلها قال : فجعل عمر يكبر