فصل : إذا أقر أنه زنى بامرأة فكذبته فعليه الحد دونها .
فصل : فإن أقر أنه زنى بامرأة فكذبته فعليه الحد دونها وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة و أبو يوسف : لا حد عليه لأنا صدقناها في إنكارها فصار محكوما بكذبه .
ولنا ما روى أبو داود باسناده [ عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي A أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة فسماها له فبعث رسول الله A إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها ] ولأن انتفاء ثبوته في حقها لا يبطل إقراره كما لو سكتت أو كما لو لم يسأل ولأن عموم الخبر يقتضي وجوب الحد عليه باعترافه وهو قول عمر إذا كان الحبل أو الاعتراف وقولهم اننا صدقناها في انكارها لا يصح فاننا لم نحكم بصدقها وانتفاءه الحد إنما كان لعدم المقتضى وهو الإقرار أو البينة لا لوجود التصديق بدليل ما لو سكتت أو لم تكمل البينة إذا ثبت هذا فإن الحر والعبد والبكر والثيب في الإقرار سواء لأنه أحد حجتي الزنا فاستوى فيه الكل كالبينة