فصل : حكم ما لو أكره الرجل فزنى .
فصل : وإن أكره الرجل فزنى فقال أصحابنا : عليه الحد وبه قال محمد بن الحسن و أبو ثور لأن الوطء لا يكون الا بالانتشار والاكراه ينافيه فإذا وجد الانتشار انتفى الاكراه فيلزمه الحد كما لو أكره على غير الزنا فزنى وقال أبو حنيفة : إن أكرهه السلطان فلا حد عليه وإن أكرهه غيره حد إستحسانا وقال الشافعي و ابن المنذر : لا حد عليه لعموم الخبر ولأن الحدود تدرأ بالشبهات والاكراه شبهة فيمنع الحد كما لو كانت امرأة يحققه ان الإكراه إذا كان بالتخويف أو يمنع ما تفوت حياته بمنعه كان الرجل فيه كالمرأة فاذا لم يجب عليها الحد لم يجب عليه وقولهم إن التخويف ينافي الانتشار لا يصح لأن التخويف بترك الفعل والفعل لا يخاف منه فلا يمنع ذلك وهذا أصح الأقوال إن شاء الله تعالى