فصل : لا حد على مكرهة في قول أهل العلم .
فصل : ولا حد على مكرهة في قول عامة اهل العلم روي ذلك عن عمر و الزهري و قتادة و الثوري و الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا وذلك لقول رسول الله A : [ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله A فدرأ عنها الحد رواه الأثرم قال : وأتي عمر باماء من اماء الامارة استكرهن غلمان من غلمان الامارة فضرب الغلمان ولم يضرب الاماء .
وروى سعيد باسناده عن طارق بن شهاب قال : أتي عمر بامرأة قد زنت فقالت : إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي فخلى سبيلها ولم يضربها ولأن هذا شبهة والحدود تدرأ بالشبهات ولا فرق بين الاكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه نص عليه أحمد في راع جاءته امرأة قد عطشت فسألته أن يسقيها فقال لها أمكنيني من نفسك قال : هذه مضطرة وقد روي عن عمر بن الخطاب Bه أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فرفع ذلك إلى عمر فقال لعلي ما ترى فيها ؟ قال : انها مضطرة فأعطاها عمر شيئا وتركها