فصل : كل نكاح أجمع على بطلانه فهو زنا .
فصل : وكل نكاح أجمع على بطلانه كنكاح خامسة أو متزوجة أو معتدة أو نكاح المطلقة ثلاثا إذا وطىء فيه عالما بالتحريم فهو زنا موجب للحد المشروع فيه قبل العقد وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا حد فيه لما ذكروه في الفصل الذي قبل هذا وقال النخعي : يجلد مائة ولا ينفى .
ولنا ماذكرناه فيما مضى وروى أبو نصر المروذي باسناده عن عبيد بن نضيلة قال : رفع إلى عمر بن الخطاب إمرأة تزوجت في عدتها فقال : هل علمتما ؟ فقالا : لا قال : لو علمتما لرجمتكما فجلده أسواطا ثم فرق بينهما وروى أبو بكر باسناده عن خلاس قال : رفع إلى علي عليه السلام امرأة تزوجت ولها زوج كتمته فرجمها وجلد زوجها الآخر مائة جلدة فإن لم يعلم تحريم ذلك فلا حد عليه لعذر الجهل ولذلك درأ عمر عنهما الحد لجهلهما