فصل : حكم من وطىء ميتة .
فصل : وان وطىء ميتة ففيه وجهان : أحدهما عليه الحد وهو قول الأوزاعي لأنه وطء في فرج آدمية فأشبه وطء الحية ولأنه أعظم ذنبا وأكثر إثما لأنه انضم الى فاحشة هتك حرمة الميتة والثاني لا حد عليه وهو قول الحسن قال أبو بكر : وبهذا أقول لأن الوطء في الميتة كلا وطء لأنه عضو مستهلك ولأنها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة الى شرع الزجر عنها والحد إنما وجب زجرا وأما الصغيرة فان كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤها زنا يوجب الحد لأنها كالكبيرة في ذلك وإن كانت ممن لا يصلح للوطء ففيها وجهان كالميتة قال القاضي : لا حد على من وطىء صغيرة لم تبلغ تسعا لأنها لا يشتهى مثلها فأشبه ما لو أدخل أصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لا حد عليها والصحيح أنه متى أمكن وطؤها وامكنت المرأة من أمكنه الوطؤ فوطئها أن الحد يجب على المكلف منهما فلا يجوز تحديد ذلك بتسع ولا عشر لأن التحديد إنما بكون بالتوقيف ولا توقيف في هذا وكون التسع وقتا لإمكان لاستمتاع غالبا لا يمنع وجوده قبله كما أن البلوغ يوجد في خمسة عشرة عاما غالبا ولم يمنع من وجوده قبله