مسألة : الزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر .
مسألة : قال : والزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر .
لا خلاف بين أهل العلم في أن من وطىء امرأة من قبلها حراما ولا شبهة له في وطئها أنه زان يجب عليه حد الزنا إذا كملت شروطه والوطء في الدبر مثله في كونه زنا لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك له فيها ولا شبهة ملك فكان الزنا كالوطء في القبل ولأن الله تعالى قال : { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } الآية ثم بين النبي A أنه قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والوطء في الدبر فاحشة بقوله تعالى في قوم لوط : { أتأتون الفاحشة ؟ } يعني الوطء في أدبار الرجال ويقال أول ما بدأ قوم لوط بوطء النساء في أدبارهن ثم صاروا إلى ذلك في الرجال